الشهيد الثاني
273
مسالك الأفهام
ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة ، فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن . ويشترط انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا ، فلا شفعة .
--> ( 1 ) في " ط " : على اعتبار الشركة . ( 2 ) انظر الحاوي الكبير 7 : 281 .